منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع {1} لئلا يؤخذ ببدعه [ببدعته] لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه فلا يجوز بهته بما ليس فيه لعموم حرمة الكذب وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة باهتوهم لكيلا يطمعوا في اضلالكم [الفساد في الاسلام] محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به {2} بأن يقال: لعله زان أو سارق وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة ويحتمل ابقائه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأحل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب.
وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم [من مخالفيهم] فقال: الكف عنهم أجمل، ثم قال لي:
والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، ثم قال: نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القذف على كراهة، ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم السلام.
____________________
{1} هذا هو الفرع الثاني: وهو أنه هل يجوز هجو الفاسق المبدع في الدين أم لا؟
وجهان: أقواهما الأول،، وذلك لأنه فيما كان الهجو بما فيه بالجملة الخبرية أو بالجملة الانشائية مقتضى الأصل ذلك بعد كون أدلة حرمة الغيبة وحرمة الإهانة والهتك مختصة بالمؤمن غير الشامل له.
وفيما كان الهجو بما ليس فيه بالجملة الخبرية يدل عليه.
صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الريب والبدع: وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم... الخ (1).
{2} وحمله على إرادة اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به وعدم تجويز الكذب عليهم كما احتمله المصنف قدس سره خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة، وهذا يدل على الجواز في الشق الأول أيضا كما لا يخفى.

1) الوسائل، باب 39، من أبواب الأمر والنهي، ح 1.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 232 233 234 ... » »»
الفهرست