فإذا بلغت الدم فلا تقية ومقتضى العموم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة والعلم والجهل والحر والعبد وغير ذلك.
____________________
ودعوى أن الآية الشريفة: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (1) تدل على أن الدماء المحترمة ليس أحدها أهم من الآخرين فلا وجه لملاحظة الأهم والمهم في ذلك.
مندفعة بأنها واردة في القصاص ولا ربط لها بالمقام.
ولكنه توهم فاسد، إذ قتل الغير إيجاد لما يرفع القتل عن نفسه، وتركه ترك لذلك لا أنه القاء لها في التهلكة، وإيجاد ما يرفع القتل وإن كان واجبا في الجملة، لكن لا دليل على وجوبه إذا انحصر الدفع بقتل غيره، وعلى هذا فحيث إن هلاك أحدهما مما لا بد منه، و يمتاز قتل الغير بارتكاب محرم، فلا وجه لتسويغه.
فتحصل: أن مقتضى القواعد عدم جواز القتل.
وأما المقام الثاني: فالنصوص أيضا تقتضي ذلك.
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (2).
وموثق الثمالي عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (3) ونحوهما غيرهما.
وإلى ذلك أشار المصنف قدس سره.
{1} بقوله إلا أنه قد صح عن الصادق عليهما السلام.
فإنها تدل على أن حفظ النفس إذا توقف على أي محرم يجوز ذلك، ولكنه إذا توقف على إراقة دم محترم لا تكون التقية حينئذ مشروعة ولا يجوز ذلك.
وما نقله المحقق المجلسي قدس سره عن بعض واختاره المحقق الإيرواني قدس سره من أن المراد
مندفعة بأنها واردة في القصاص ولا ربط لها بالمقام.
ولكنه توهم فاسد، إذ قتل الغير إيجاد لما يرفع القتل عن نفسه، وتركه ترك لذلك لا أنه القاء لها في التهلكة، وإيجاد ما يرفع القتل وإن كان واجبا في الجملة، لكن لا دليل على وجوبه إذا انحصر الدفع بقتل غيره، وعلى هذا فحيث إن هلاك أحدهما مما لا بد منه، و يمتاز قتل الغير بارتكاب محرم، فلا وجه لتسويغه.
فتحصل: أن مقتضى القواعد عدم جواز القتل.
وأما المقام الثاني: فالنصوص أيضا تقتضي ذلك.
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (2).
وموثق الثمالي عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (3) ونحوهما غيرهما.
وإلى ذلك أشار المصنف قدس سره.
{1} بقوله إلا أنه قد صح عن الصادق عليهما السلام.
فإنها تدل على أن حفظ النفس إذا توقف على أي محرم يجوز ذلك، ولكنه إذا توقف على إراقة دم محترم لا تكون التقية حينئذ مشروعة ولا يجوز ذلك.
وما نقله المحقق المجلسي قدس سره عن بعض واختاره المحقق الإيرواني قدس سره من أن المراد