____________________
الترجيح مع تلك النصوص، فالأظهر عدم جوازه في هذا المورد.
الثاني: إنه هل من الكذب للاصلاح الكذب لأجل تحبيب غير المتحابين أم لا؟
وجهان: أقواهما الثاني: إذ ظاهر الاصلاح هو رفع التباغض فيعتبر سبقه، فالكذب لمجرد التحبيب لا دليل على جوازه.
الثالث: أنه يكفي في صدق مفهوم الاصلاح البغض من جانب واحد فتشمله المطلقات، مع أنه مورد مرسل الواسطي المتقدم.
حيث إن الرجل الذي قيل في حقه ما قيل أبغض الرجل المتكلم، وأما الرجل الذي تكلم فلا يلازم كلامه بغض صاحبه، إذ لعل كلامه كان من قبيل نفي الاجتهاد أو نفي العدالة مما لا يكون صادرا عن البغض.
الرابع: لا فرق في جواز الكذب للاصلاح بين أن يكون المصلح غير المتخاصمين أو أحدهما، بل لا يبعد دعوى تأكد الحكم في الثاني.
لخبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام: فما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرأت منهما في الثالثة، قيل: هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتى يصطلحا (1) إذ بديهي أن قول المظلوم أنا الظالم كذب ونحوه غيره.
{1} قال المصنف قدس سره ثم قد ورد في أخبار (2) كثيرة جواز الوعد الكاذب.
وهذه الأخبار لشمولها لما إذا كان الوعد على سبيل الاخبار، توجب تقييد ما دل على حرمة الكذب، كما أنها تقيد ما دل على لزوم الوفاء بالوعد أو رجحانه.
الثاني: إنه هل من الكذب للاصلاح الكذب لأجل تحبيب غير المتحابين أم لا؟
وجهان: أقواهما الثاني: إذ ظاهر الاصلاح هو رفع التباغض فيعتبر سبقه، فالكذب لمجرد التحبيب لا دليل على جوازه.
الثالث: أنه يكفي في صدق مفهوم الاصلاح البغض من جانب واحد فتشمله المطلقات، مع أنه مورد مرسل الواسطي المتقدم.
حيث إن الرجل الذي قيل في حقه ما قيل أبغض الرجل المتكلم، وأما الرجل الذي تكلم فلا يلازم كلامه بغض صاحبه، إذ لعل كلامه كان من قبيل نفي الاجتهاد أو نفي العدالة مما لا يكون صادرا عن البغض.
الرابع: لا فرق في جواز الكذب للاصلاح بين أن يكون المصلح غير المتخاصمين أو أحدهما، بل لا يبعد دعوى تأكد الحكم في الثاني.
لخبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام: فما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرأت منهما في الثالثة، قيل: هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتى يصطلحا (1) إذ بديهي أن قول المظلوم أنا الظالم كذب ونحوه غيره.
{1} قال المصنف قدس سره ثم قد ورد في أخبار (2) كثيرة جواز الوعد الكاذب.
وهذه الأخبار لشمولها لما إذا كان الوعد على سبيل الاخبار، توجب تقييد ما دل على حرمة الكذب، كما أنها تقيد ما دل على لزوم الوفاء بالوعد أو رجحانه.