منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهم فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ". وحينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه لأن التنصيف تكذيب للبينتين كأنه اجتهاد في مقابلة النص، على أن نصوص القرعة في المقام مع عدم التصريح في شئ منها بخصوص الفرض لاستخراج من يكون عليه اليمين، وهو خلاف ظاهر المحكي عنه من التعويل عليها بدونه ".
(٥٠٨)