(وصفحة 258) " وقال الصدوق والحسن: يحجب القاتل، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته.
(وصفحة 260) " درس: ورابع عشرها منع المستهل من الإرث، إذا لم تكمل شهور الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع، ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحد في الجميع، وهو قول الحسن وظاهر المفيد ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 253) " رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل، وثانيها أنه لا يرث مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل، لعموم قوله صلى الله عليه وآله (كذا) في صحيحة هشام بن سالم وغيرها " لا ميراث للقاتل " الشامل لعمومه لموضع النزاع، وخصوص رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ " وثالثها: أنه يرث مما عدا الدية، ذهب إليه أكثر الأصحاب كالمرتضى، وابن الجنيد، والشيخ، والأتباع، وحسنه المصنف، ونقله عن تخريج المفيد، واختاره العلامة وأكثر المتأخرين، لأن فيه جمعا بين الدليلين، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " ولا شئ من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته، عوض ما جناه لا يعقل.
(وصفحة 257) " وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادعى الشيخ في خلاف