الثلث، والباقي للعم، وقال قبل ذلك: فرض العمة النصف، وفرض الخال والخالة الثلث، بينهم بالسوية، وإذا حضر أحدهم كان له السدس، وقد قيل أن الواحد منهم له الثلث، فجعل للخال مع العم السدس . وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فإنه قال في المقنعة: ويجري ذوي الأرحام فمن سميناه يعني من العمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأبنائهم في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم، من الأخوة والأخوات. ثم قال: والخامس سهام من له سببان يستحق بهما الميراث، مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عم، وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي يرحمه على حسب فرايض من تقربا به (يقر بأنه) من العمومة والخؤولة، كما بيناه فأعطى ابن الخال هنا السدس، وساوى بينه وبين الخال، وكذا يظهر من كلام سلار.
(وصفحة 735) " وقال ابن أبي عقيل: وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس، وللعمة النصف، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم وكذلك إن ترك عمة وخالة، فللخالة السدس، وللعمة النصف، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما. والمعتمد ما قاله الشيخ، لما تقدم من الأخبار، ولأن الرد مع التسمية، وهؤلاء لا مسمى لهم. احتج بأن للخالة السدس، وللعمة النصف، كالأخوات فيرد على قدر السهام. والجواب: منع حكم الأصل، والقول بالقياس عندنا باطل.
" مسألة: المشهور ما قاله الشيخ في النهاية: أن أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا، أولى من عمومة الأب وعماته، وخؤولته، وخالاته، ومن عمومة الأم وعماتها، وخؤلتها، وخالاتها، وقال ابن أبي عقيل: لو ترك عمة أمه وابنة خالته، فالمال بينهما نصفان، لأنهما قد استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم، والأولى أولى، لأن الأولاد أقرب ببطن.
" وقال ابن أبي عقيل: لبنت العم النصف، ولبنت الخال السدس، والباقي رد