إلى كثرة القايلين به، والمودعية كتبهم وتصانيفهم لأن الكثرة لا دليل معها، وإلى ما اختاره السيد المرتضى وما اخترناه ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب المتمسك. وهذا الرجل من أجلة أصحابنا وفقهائنا، وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه، والمعتمد المذهب المشهور.
(وصفحة 732) " تذنيبان: الأول كلام الفضل في أن للبنت النصف، وللبنتين الثلثان مع الأب خاصة، ليس بجيد، بل لهما ذلك مطلقا، وإذا لم يكن غيرهما رد عليهما، لعموم القرآن. وقد لوح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال: وإذا حضر واحد منهم يعني من الأولاد فله المال كله، بلا سهام مسمى ذكرا كان، أو أنثى، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة. وإنما سمى الله عز وجل للبنت الواحدة النصف، وللابنتين الثلثان، مع الأبوين فقط، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للواحد ذكرا كان أو أنثى. قال: ولو ترك ابنة فالمال كله لها بلا سهام مسماة وإنما سمى الله عز وجل للأم السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولد ولا أب فليست بذي سهم. وكذا قال: إنما سمى الله للأخت من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، إذا اجتمعوا مع الأخوة، أو الأخوات من الأبوين، أو من الأب، أو مع الأجداد، فإذا انفردت الأخت من أي جهة كانت، فالمال كله لها بلا سهام.
(وصفحة 733) " قال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الأم السدس، ولأم الأب النصف، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما، لأن هذا كأنه ترك أختا لأب وأم، وأختا لأم. وقال الصدوق في المقنع: فإن ترك جدا لأم وجد لأب فللجد من الأم السدس، وما بقي فللجد من الأب، فإن ترك جدا لأم وأخا لأب، أو لأب وأم، فللجد من الأم السدس وما بقي فللأخ.
(وصفحة 734) " وقال ابن أبي عقيل: إن ترك عما وخالا، فللخال السدس، وقد روي أن له