للأب والأم النصف، ولبني ابنة الأخت من الأم السدس، وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم، وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل، والمشهور الأول. مسألة : المشهور عند علمائنا إن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين، إذا لم يكن هناك ولد. قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت يأخذ نصيب أمه على الكمال، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد سواء، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال، وذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل، والمتواتر من الأخبار. وقال المفيد: ولا يحجب الأبوان أولاد الولد، وإن هبطوا. وقال سلار: السدس فرق كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج. وقال الصدوق في كتاب المقنع: فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث، وللأب الثلثان. وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة، الأبوان، والابن، والابنة، هذا هو الأصل. لنا: في المواريث فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن، أو ابنة ابنة، فالمال للأبوين للأم الثلث، وللأب الثلثان، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد، ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والأم ".
الدروس (صفحة 261) " ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، ولبنت الابن نصيب أبيها، ولو خلف بنت ابن وبني بنت، فلبنت الابن الثلثان، ولبني البنت الثلث وإن كثروا، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية، واختاره تلميذه القاضي. وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر