عليهم على قدر سهامهما، وبناه على أصله وقد تقدم.
" مسألة: لو ترك ابن عم وابنة عم، وابن عمة وابن خال، وابنة خالة، وابن خالة، قال ابن أبي عقيل: كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(وصفحة 738) " وقال ابن أبي عقيل لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على قدر سهامهما. قال المفيد في المقنعة: الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب، أو الأخت أو الأخوة محسوب من ستة، لأن أقل عدد له سدس صحيح سنة فيكون للأخ من الأم السدس، سهم واحد، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاحا، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة، وهذا يشعر بأن للأخت من الأب الباقي أيضا، وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبو الصلاح. وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، وبه قال ابن الجنيد: واختاره ابن إدريس، لنا: ما تقدم من الرواية، ولأنه لو كان ذكرا لكان الباقي له فكذا الأنثى. احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد، وكذلك أولئك. والجواب: أنهما يفترقان باعتبار آخر، فإن النقص يدخل عليها، فكان الفاضل لها، بخلاف الأخرى. تذنيب المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت، أو الأخ وثلث الأخوة من قبل الأم. وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع، لأنها تجمع السببين فتكون أولى. وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا: أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة، فيكون المال أرباعا بين الأختين، وأخماسا بين الأختين من ألم مع الأخت من الأبوين، وبين الأخت من الأم مع الأختين من قبلهما، والمشهور الأول. قال الصدوق: فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب وأم وثلاثة بني ابنة أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم السدس، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والأم. وسقط بنو ابنة الأخت من الأب. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها، فقال: لبني ابنة الأخت