إدريس، منعوه من الدية دون التركة.
" وقال في الخلاف: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون، واستدل بإجماع الفرقة بل بإجماع الأمة، وابن مسعود خالف فيه، قد انقرض خلافه، وقال المفيد، ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق، أو كفر، أو قتل، على حال، وكذا قال ابن الجنيد وابن البراج، وقال الصدوق: والقاتل يحجب وإن لم يرث، ألا ترى أن الأخوة يحجبون الأم، ولا يرثون، وكذا قال ابن أبي عقيل، والوجه ما قاله الشيخ. لنا: أنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به. وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا " ولأنه مشارك للكافر والمملوك. في المنع من الإرث فيشاركهما في منع الحجب، والصدوق وابن أبي عقيل عولا على عموم قوله تعالى " فإن كان له إخوة " خرج عنه المماليك والكفار، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال: لا ".
الدروس (صفحة 192) " وتاسعها: الحرية واختلف فيها الأصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل مطلقا، وابن الجنيد إلا على العبد والكافر، والحلبي رحمه الله منعها على سيده، وله والمعظم على القبول مطلقا إلا على السيد، جمعا بين الروايات.
(وصفحة 255) " ولو اشتركوا في القتل منعوا وإن كان خطأ، فالمشهور منعه من الدية خاصة، وقال ابن أبي عقيل لا يرث مطلقا. وقال المفيد وسلار: يرث مطلقا، وإن كان شبيه عمد فكالعمد، عند ابن الجنيد وكالخطأ عند سلار. وقال الفاضل: لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات، ورثه لأنه ضرب سايغ، ولو أسرف لم يرث، ولو بط جرحه أو جراحه فمات ورثه، لأنه استصلاح. وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل.