(وصفحة 598) " مسألة: لو شبهها بظهر غير الأم من المحرمات، فقال أنت علي كظهر أختي، أو ابنتي، أو عمتي، أو خالتي، أو بعض المحرمات عليه، قال الشيخ في النهاية:
يكون مظاهرا، وقال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في ذلك، فالظاهر الأشهر الأكثر، أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد. وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا، إلا إذا شبهها بأمه، وهو اختيار ابن إدريس، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والصدوق، والمفيد، قالوا كما قال الشيخ في النهاية. وهو أيضا قول أبي الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، وابن زهرة.
" مسألة: أطلق الشيخ في النهاية، وشيخنا المفيد المحرمات، فقالا إذا قال أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو عمتي، أو خالتي، وذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا. وكذا أطلق الصدوق في المقنع، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وابن البراج في الكامل وسلار، وأبو الصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة، وقال ابن إدريس لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأم خاصة دون باقي المحرمات.
(وصفحة 599) " مسألة: قال الصدوق وابن الجنيد: ولا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق، وهذا يدل على أنه لا يصح الظهار من المتمتع بها، واختاره ابن إدريس. وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا تزوج متعة فظاهر منها لم يقربها حتى يكفر كفارة، كما يكفر إذا ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الاعلان.
".. مسألة: اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين، فقال الشيخ في النهاية والخلاف: أنه يقع سواء كانت أمة مملوكة، أو مدبرة، أو أم ولد، ونقله في الخلاف عن علي عليه السلام، وفي المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة، والمدبرة، وأم الولد. وقال المفيد: بعدم وقوعه، والأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل، وابن حمزة. والثاني قول أبي الصلاح، وسلار، وابن البراج في كتابيه معا، وهو الظاهر من كلام الصدوق وابن الجنيد.