: المراد إذا أكذب قبل اللعان. وهو عدول عن الظاهر. وقال في النهاية: الأظهر السقوط ".
تحرير الأحكام (مجلد 2 صفحة 61) " لا فرق بين أن يكون الزوجة حرة أو أمة، وهل يقع من الرجل على مملوكته؟ نص الشيخ على ذلك، وهو مذهب ابن أبي عقيل. ومنع منه ابن إدريس، ونقله عن المرتضى، والمفيد، والحق عندي الأول، للعموم وعليه دلت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام ورواية إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام ورواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام متأولة مع ضعف سندها، وفي وقوعه بالمتمتع بها خلاف، أقربه الوقوع، وهو اختيار ابن أبي عقيل..
" يقع الظهار مع التشبيه بالأم إجماعا، ولو علقه بظهر غيرها من المحرمات المؤبدة، كما لو قال كظهر أختي، أو بنتي، أو عمتي، أو خالتي، أو غيرها من المحرمات نسبا، أو رضاعا، فالذي نص الشيخ وابن الجنيد وابن أبي عقيل وجماعة وقوعه، وقال ابن إدريس لا يقع، والأقرب عندي الأول. وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام ولو شبهها بغير أمه من المحرمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع، وكذا لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريم جمع، أو تأييد، كأم الزوجة وأختها وبنت أختها، وزوجة الأب والابن ولو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي لم يقع إجماعا لأنه ليس بمحل الاستحلال وكذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أمي ".
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 597) " وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر، ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم، أو عضو أي عضو كان، وبه قال ابن إدريس، وابن زهرة، وهو الظاهر من كلام المفيد، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وسلار، لأنهم فسروا الظهار بقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أحد المحرمات.