(وصفحة 595) " مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة: وله أن يأخذ منها دون الصداق (التي) الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل. وقال ابنه في المقنع: ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل. وبه قال ابن حمزة، وسوغ المفيد، وسلار، أخذ المهر كملا، وهو اختيار ابن إدريس ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 59) " الثاني إن العوض في الخلع يصح زيادة عما وصل إليها من المهر وفي المباراة يشترط كونه بقدره فما دون وهذه الخاصية مترتبة على الأولى لأن الكراهية من الجانبين يناسبه عدم الزيادة في العوض كما أن اختصاص الكراهة بها يناسبه جواز الزيادة ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المباراة بل يقتصر على أقل منه وهي في موقوفة زرارة قال " المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت وإنما صارت المباراة يؤخذ دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها " والرواية قاصرة عن إفادة الحكم بالقطع ومعارضة بصحيحة أبي بصير ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 25 صفحة 560) " ونقله في المختلف عن ظاهر الشيخ المفيد والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة ، واعتمده السيد السند في شرح النافع وقبله جده، والظاهر أنه المشهور، وإلى الأول ذهب الشيخ في كتابي الأخبار، وتبعه ابن البراج في المهذب وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح، واختاره الشهيد في اللمعة. وظاهر المحقق في كتابيه التوفق في المسألة.
(صفحة 626) " الثالث: اختلف الأصحاب فيما يؤخذ من فدية المبارة بعد الاتفاق على أنه لا يجوز له الزيادة على ما أعطاها، فالمشهور أنه يجوز له المهر فما دونه. وذهب جمع من