قال دام ظله: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما الوقوع. قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة. وقوله: (وكذا الموطوءة بالملك) تقديره، وكذا فيها قولان، ذهب الشيخ إلى وقوعه. والمستند ما رواه صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يظاهر من جاريته فقال " الحرة والأمة في هذا (ذا خ.) ومثله في أخرى، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه العلاء بن رزين في سند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن الظهار عن الحرة والأمة؟ فقال: (قال ئل) نعم وعليه فتواه في النهاية والخلاف، مستدلا بالاجماع، وبقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم واختيار ابن أبي عقيل في المتمسك. وذهب المفيد والمرتضى في بعض مسائله، وسلار وأبو الصلاح والمتأخر إلى أنه لا يقع، وبه رواية، عن علي بن فضال ، عن أبي بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها، وليس عليه شئ.
(وصفحة 251) " قال دام ظله: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي أنه لا يقع. وروى هذه، العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها ". وعليها فتوى الشيخ والمرتضى، وابن أبي عقيل، والمتأخر.
(وصفحة 275) " قال دام ظله: وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما السقوط. قوله: (هنا) إشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان. وأما أنه يسقط الحد أم لا؟ فمذهب المفيد وابن أبي عقيل: لا، وبه تشهد رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لا عن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال " إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا يرجع إليه امرأته ". وقال الشيخ في الاستبصار