الصلاح، وابن إدريس، وهو أيضا قول الصدوق في المقنع. وقال المفيد وسلار:
وعدتها شهران وخمسة أيام، وهو أيضا قول ابن أبي عقيل، والسيد المرتضى لما أجاب عن حجة الجمهور على أن المتمتع بها ليست زوجة، بأنها لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم " قال: فأما ما ذكروه من الاعتداد، فهم (فمنهم خ) يخصون الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المتمتع بها لمثله.
" وقال المفيد: عدة المتمتع بها من الفراق قرآن، وهما طهران، وقال ابن إدريس عدتها طهران، للمستقيمة الحيض، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض، ومثلها تحيض وقال الصدوق في المقنع: وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة ونصف، وقال ابن أبي عقيل إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة، وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما.
(وصفحة 618) " ما اخترناه قول ابن أبي عقيل، فإنه قال: والأقراء عند آل الرسول عليهم السلام الطهر لا الحيض، ومعنى القرء أن للدم مقرا في الرحم فيجتمع، فإذا بلغ آخر القرء (وصفحة 613) " التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ، وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد. وقال ابن أبي عقيل لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، سواء كانت حبلى أو غير حبلى، وهو الذي صدر به الشيخ الباب في كتاب الاستبصار وادعاه، واستدل عليه، وكذا في التهذيب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها، وقال في المبسوط عليها الحداد. وابن البراج اختار الأول في كتابيه معا، وهو أيضا ذهب ابن الجنيد من متقدمي علمائنا، وشيخنا المفيد، وابن أبي عقيل، من المتقدمين وأبو الصلاح، وسلار، لم يفصلوا، بل أوجبوا الحداد على المعتدة للوفاة.