الحدائق الناضرة (مجلد 25 صفحة 509) " اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها بأن زوجها المولى رجلا فمات عنها، مع اتفاقهم على أنها في الطلاق على نصف عدة الحرة. فقيل بأنها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أشهر، وهو قول الشيخ المفيد وتلميذه سلار وأبي الصلاح وابن أبي عقيل من المتقدمين، وقد صرحوا بأنه لا فرق في كونها صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم لا، وظاهرهم أيضا أنها أعم من أن تكون أم ولد أم لا. وقيل بأنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو قول الصدوق في المقنع وابن إدريس. قال في المقنع عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام ".
الجواهر (مجلد 32 صفحة 316) " لو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر) بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنف وباقي المتأخرين، وفي الرياض هو الأشهر، بل لعل عليه عامة من تأخر، بل في كشف اللثام عن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد، فشهران وخمسة أيام مطلقا. وحينئذ تكون المسألة ثلاثية الأقوال، وقد عرفت ما يستدل به لكل منهما، وأن أقواها التفصيل، لرجحان النصوص السابقة بالشهرة العظيمة، وقبول تلك النصوص عدا الأخيرة منها للتنزيل على أم الولد، وأما الأخير منها فهو مع اتحاده مضطرب المتن، لما سمعت من رواية الكليني له بترك قوله فيها " فمات ولدها منه " ومن المعلوم أنه أضبط من غيره ".