(وصفحة 611) " مسألة: قال المفيد: وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام، على النصف من عدة الحرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو لا. وتبعه تلميذه سلار، وأبو الصلاح، وهو قول ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا.
دفعته، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار، فأول ما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلت للأزواج، وهو آخر الأقراء.
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام ضربان، ضرب مختلعات، وضرب مطلقات، فأما المخلعات فلهن أجلان، فمن كان منهن من ذوات الأحمال لم تحل نكاحهن حتى يضعن حملهن، فإذا وضعن حملهن حل نكاحهن، وإن كن من غير ذوات الأحمال فأجلهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا مضت أربعة أشهر وعشرا حل نكاحهن، والأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمس ليال، وفي الطلاق إن كانت تحيض فطهران وحيضة مستقيمة، فإذا رأت الدم في الحيضة الثانية حلت للأزواج، وإن كانت ممن لا تحيض أو ممن قد أيست من الحيض، أو من المشكلة عليها أيام حيضها من أيام طهرها فعدتها خمسة وأربعون ليلة، ونصف عدة الحرة، وفي الحمل في الوجهين جميعا، أعني في الوفاة والطلاق، فعدتها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها حل نكاحها. وهذا الكلام يشعر بأن عدة الوفاة في الحرة والأمة الحاملتين بوضع الحمل، من غير اعتبار الأشهر، والمشهور أن عدتهما أبعد الأجلين ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 39) " قوله وعدة الأمة، اختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة إذا كانت مزوجة فمات زوجها، مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق، فذهب الأكثر منهم إلى أن في الوفاة على النصف من عدة الحرة أيضا، فهي شهران وخمسة أيام، وهو الذي قطع به المصنف، من غير أن ينقل خلافا. لما رواه محمد بن مسلم في