تحرير الأحكام (مجلد 2 صفحة 57) " مباحث " أ " الخلع بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية، واختلف علماؤنا في وقوع الخلع مجردة من غير التلفظ بالطلاق، فالذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع، وذكر أنه مذهب المتقدمين منا كعلي بن بابويه، وعلي بن رباط، وغيرهم، قال: وباقي المتقدمين لا أعرف لهم (في) ذلك فتيا أكثر من الروايات التي لا يدل على عملهم بها. أوجب الشيخ اتباعه بالطلاق بأن يقول خلعتك على كذا، فأنت طالق أو يقول فلانة مختلعة على كذا فهي طالق، ونص السيد المرتضى، وابن الجنيد على وقوعه بمجرده، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وسلار، وعليه روايات صحيحة وعليها أعمل.
(وصفحة 60) " ويقع الطلاق بائنا إلا أن ترجع المرأة في العدة و (في) البذل فيرجع ما دامت في العدة ما لم يتزوج برابعة، أو بأختها، وبعد انقضاء العدة لا رجوع لأحدهما، ولا يجوز هنا أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها، وهل (يحل) له المثل؟ المشهور نعم، ويلوح من كلام ابن أبي عقيل، المنع، ففارقت الخلع في المنع من أخذ الزايد، وفي وجوب الاتباع بلفظ الطلاق وفي اشتراكهما، في الكراهية ".
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 594) " مسألة: واختلف علماؤنا في الخلع، هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟
قال ابن الجنيد: بالأول، قال: وليس عليه أن يقول لها قد طلقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وشيخنا المفيد، والصدوق، وسلار، وابن حمزة، ونص السيد المرتضى على وقوعه مجردا عن الطلاق.