الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " الأمة إذا توفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمسة أيام " وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال (قلت) " فإن مات عنها زوجها؟ (قال) فأجلها نصف أجل الحرة، شهران وخمسة أيام " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة. ولأن الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة، وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك. وقال الصدوق، وابن إدريس: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " الآية. وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ". وأجيب عن الآية بأنها عامة، وتلك الأخبار خاصة، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة. وعن الأخبار بأنها قد تعارضت، فيجب الجمع بينهما بحمل الأخبار الأولى على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها، والأخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها. ويؤيده ما ذكر من التفصيل، صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام " عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قل حيضتان أو شهران، قلت فإن توفي عنها زوجها؟ فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، وهن إماء " وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سئلته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا، ثم يطأها بالملك بغير نكاح "، وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره الشيخ وأتباعه، والمصنف، وباقي المتأخرين. وأما أكثر المتقدمين كالمفيد، وسلار، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، فاختاروا الأول مطلقا ".
(٤٨٦)