حياة ابن أبي عقيل العماني - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٤٨٦
الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " الأمة إذا توفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمسة أيام " وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال (قلت) " فإن مات عنها زوجها؟ (قال) فأجلها نصف أجل الحرة، شهران وخمسة أيام " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة. ولأن الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة، وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك. وقال الصدوق، وابن إدريس: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " الآية. وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ". وأجيب عن الآية بأنها عامة، وتلك الأخبار خاصة، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة. وعن الأخبار بأنها قد تعارضت، فيجب الجمع بينهما بحمل الأخبار الأولى على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها، والأخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها. ويؤيده ما ذكر من التفصيل، صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام " عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قل حيضتان أو شهران، قلت فإن توفي عنها زوجها؟ فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، وهن إماء " وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سئلته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا، ثم يطأها بالملك بغير نكاح "، وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره الشيخ وأتباعه، والمصنف، وباقي المتأخرين. وأما أكثر المتقدمين كالمفيد، وسلار، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، فاختاروا الأول مطلقا ".
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 7
2 ملاحظة حول اسم جد العماني 9
3 أهم مصادر حياة ابن أبي عقيل 12
4 حياة ابن أبي عقيل 13
5 كتاب الطهارة 48
6 الماء القليل 48
7 الماء المضاف 54
8 ماء البئر 56
9 الاستنجاء 58
10 النفاس 58
11 الحيض 64
12 الاستحاضة 65
13 غسل الجنابة 75
14 غسل مس الميت 77
15 الأغسال المندوبة 78
16 الوضوء 81
17 مندوبات الوضوء 88
18 النجاسات 95
19 البول 95
20 الخمر 98
21 الدم 103
22 الكافر 107
23 أحكام الأموات 109
24 صلاة الميت 130
25 التيمم 136
26 كتاب الصلاة 152
27 أعداد الفرائض ومواقيتها 152
28 أوقات الصلاة 156
29 القبلة 171
30 الأذان والإقامة 175
31 أفعال الصلاة 184
32 القراءة والأذكار 186
33 الركوع 195
34 السجود 198
35 التشهد 204
36 التسليم 205
37 مندوبات الصلاة 210
38 القنوت 210
39 الخلل 214
40 سجدتا السهو 224
41 مبطلات الصلاة 225
42 صلاة الجماعة 228
43 صلاة المسافر 230
44 صلاة الخوف 236
45 قضاء الصلاة 238
46 قضاء الصلاة عن الميت 241
47 الصلوات المندوبة 242
48 صلاة الجمعة 244
49 صلاة العيد 254
50 صلاة الاستسقاء 262
51 صلاة الكسوف 267
52 كتاب الصوم 271
53 نية الصوم 271
54 الصوم المندوب 276
55 ما يمسك عنه الصائم 279
56 شروط الصوم 288
57 السفر في شهر رمضان 289
58 كفارة شهر رمضان 292
59 قضاء شهر رمضان 300
60 رؤية الهلال 314
61 الصوم بدل الهدي 316
62 كتاب الاعتكاف 318
63 كتاب الحج 322
64 الاستطاعة وأقسام الحج 322
65 الفصل بين العمرتين 336
66 حملة من أحكام الاحرام 339
67 تروك الاحرام 346
68 أحكام الاحرام 349
69 الطواف 356
70 السعي 358
71 من مواقف عرفات والمشعر 360
72 الرمي 364
73 في الهدي 366
74 الحلق 369
75 كفارات 373
76 كتاب الزكاة 377
77 مسائل فيما تجب فيه الزكاة 377
78 زكاة الذهب والفضة 384
79 زكاة الغلات 384
80 زكاة الأنعام 385
81 زكاة الفطرة 395
82 المستحقين للزكاة 397
83 كتاب الخمس 400
84 كتاب الصيد والذبائح 408
85 كتاب البيع وبعض المعاملات الأخرى 413
86 بيع ما لم يقبض 413
87 بيع الام والأخت من الرضاعة 415
88 الربا 417
89 المكاسب المحرمة 422
90 كتاب السلف 425
91 كتاب الشفعة 429
92 كتاب الجهاد 432
93 إذن الأبوين والغريم 432
94 تقسيم الغنائم 433
95 كتاب النذر 436
96 كتاب النكاح 437
97 في العقد وبعض المحرمات 437
98 في القسم 455
99 في المهر 456
100 في المتعة 458
101 في الرضاع 465
102 كتاب الطلاق 466
103 طلاق العبد 469
104 طلاق الغائب 470
105 في الرجوع 472
106 في تخيير المرأة 479
107 في العدة 483
108 كتاب الخلع والمباراة 488
109 كتاب اللعان والايلاء والظهار 492
110 كتاب القضاء والشهادات 502
111 كتاب المواريث 509
112 موانع الإرث 509
113 في السهام 512
114 ميراث الخنثى 520
115 ميراث المجوس 521
116 ميراث الغرقى 522
117 ميراث الولاء 523
118 ميراث ولد الملاعنة 524
119 إرث الزوجة 524
120 كتاب الوصية 525
121 كتاب الحدود 527
122 السرقة 527
123 الزنا 530
124 المسكر 533
125 القذف 533
126 اللواط 534
127 كتاب الديات 536
128 دية العمد والخطأ 536
129 دية الجنين 537
130 ديات الأعضاء 538
131 الجراحات 542
132 أولياء الدم 543
133 الاشتراك في القتل 544
134 كتاب ملك اليمين 545
135 العتق والتدبير 545
136 المكاتبة 547
137 الولاء 548