مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 175) " مسألة: المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإذا زادت واحدة، وجب بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن إدريس، وابنا بابويه، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض. قال ابن أبي عقيل فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.
" مسألة: المشهور بين علمائنا، أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة، وجبت فيها عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون. قال الشيخ: ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مأة وإحدى وعشرين، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة، وأخذ من كل خمسين حقة، (أو) ومن كل أربعين بنت لبون. وكذا قال ابن الجنيد، والصدوق، وأبو جعفر بن بابويه، وسلار، وابن البراج، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لأنه قال إلى عشرين ومأة فما زادت على هذه ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
(وصفحة 176) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة، ففيها حقة طروقة الفحل، ثم قال: إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل.
(وصفحة 177) " مسألة: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، اختاره الشيخان، وابن الجنيد، والسيد المرتضى، وسلار، وباقي المتأخرين: وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه: في ثلاثين تبيع حولي، ولم يذكر التبيعة. لنا أنه أشهر بين الأصحاب، ولأن التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع، دون العكس، فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما.
" مسألة: ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاث مائة وواحدة، وإن فيه أربع شياه، إلى أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ قال الشيخ في