الحدائق الناضرة (مجلد: 12 صفحة 33) " مسائل: الأولى اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه متى شاء لو لم يأخذه هل تجب عليه فيه الزكاة بعد الحول أم لا؟ قولان اختار أولها الشيخ في النهاية والجمل والخلاف والمبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى وثانيهما ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم.
(وصفحة 40) " قال العلامة في المختلف " ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت عليه الزكاة وإلا فلا، وهو اختيار ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف والمفيد في المقنعة والشيخ علي بن بابويه في الرسالة وابن إدريس. ".
(وصفحة 148) " الأول ما ذكرناه من استحباب الزكاة في مال التجارة هو المشهور بين الأصحاب ونقل المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب، وبذلك صرح الشيخ في بعض كلامه ، قيل وهو ظاهر من كلام ابن بابويه، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقالت طائفة منهم بالوجوب وقال آخرون بعدمه ".
(وصفحة 232 في تعجيل الزكاة قبل وقتها) " السادسة المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها إلا أن يكون المدفوع دينا على جهة القرض ثم يحتسب به بعد الوجوب مع بقاء الشرائط، ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وسلار جواز التعجيل والظاهر هو القول المشهور ويدل عليه أولا ما تقدم من الأخبار الدالة على أن حلول الحول شرط في الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا يقدم على النصاب ".
(ومجلد 15 صفحة 461) " لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل) فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها زكاة إن شاء