والحسن بن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس: بالاستحباب، وهو الوجه. لنا:
عموم قوله عليه السلام " رفع القلم عن ثلاث " وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سمعت يقول ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل، حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على يغيره من الناس، وعموم قوله عليه السلام " ليس في مال اليتيم زكاة " ولأن وجوب الزكاة نوع تكليف، وهو ساقط عنهم. احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال " مال اليتيم ليس عليه في الدين، والمال الصامت شئ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " والجواب المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، جمعا بين الأدلة ".
مدارك الأحكام (مجلد: 5 صفحة 22) " وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت إذا أتجر) وكيف كان فالأصل الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين ".
(وصفحة 39) " اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين، فقال ابن الجنيد، وابن إدريس، وابن أبي عقيل " لا تجب الزكاة فيه أيضا ".
(وصفحة 49) " اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان، والمرتضى، وابن إدريس، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن أبي عقيل، وسلار، وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة ".