(وصفحة 337) " قوله " والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته ". واختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخان، وابنا بابويه، وابن أبي عقيل: إن أفضل ما يخرج التمر ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 12 صفحة 279) " فنقل عن علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل في متمسكه إن صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. وظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذه الأربعة وقال الشيخ في الخلاف " يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن. وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.
(وصفحة 286) " الثانية اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في أفضل ما يخرج من الزكاة فقال ابنا بابويه والشيخان، وابن أبي عقيل إن أفضل ما يخرج التمر قال الشيخ ثم الزبيب، وهو قول ابن البراج في كامله والمحقق في شرائعه، وفي الشرائع: ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته. وقال ابن البراج في المهذب: التمر والزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة. وقال سلار " فأما ما يخرج في الفطرة فأفضله أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، إلا أنه إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف، وروي أن التمر أفضل. وقال الشيخ في المبسوط " الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر ".
جواهر الكلام (مجلد: 15 صفحة 515 - 516) " وما في المدارك من الاقتصار على ما في الصحيح منها فحصرها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن مع أنه كان عليه زيادة الذرة، لاشتمال صحيح الحذاء عليها لم نعرفه قولا لأحد، نعم يحكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل الاقتصار على دعوى