فقال طايفة منهم بالوجوب، وقال آخرون بعدمه، وهو الحق عندي (وصفحة 191) " مسألة: المشهور عندنا أن الزكاة تجب على الكفار، كما تجب على المؤمنين، لكن لا يصح منهم أداؤها إلا بعد الإسلام، فإذا أسلموا أسقطت، وبالجملة الكفار عندنا مخاطبون بالفروع، كما أنهم مخاطبون بالأصول. وقال ابن أبي عقيل: تجب الصدقات عند آل الرسول عليهم السلام على الأحرار البالغين من المؤمنين والمؤمنات، دون العبيد والإماء، وأهل الذمة. وقال في موضع آخر: وليس على أهل الذمة زكاة إذا أخذت منهم الجزية، وهو يشعر بوجوب أخذ الزكاة منهم إذا لم يؤدوا الجزية لنا: عموم الأمر، ولأنه لولا الوجوب لما عذبوا بتركها، والتالي باطل، فكذا المقدم، والشرطية ظاهرة، فإن ترك ما ليس بواجب لا يستعقب عقابا، وأما بطلان التالي فلقوله تعالى " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين " وقوله تعالى " الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما "، ولأن حصول الشرايط في الفعل ليس شرطا في التكليف، وإلا لما وجبت الصلاة على المحدث، والتالي باطل بالاجماع، فكذا المقدم، وإذا لم يكن شرطا أمكن التكليف بدونه، احتج بأنه لو كان مكلفا به لكان الفعل منه صحيحا مطلقا، لامتناع تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل، لأنه حال الكفر لا يصح منه الفعل بالاجماع، وبعد الكفر يسقط عنه، لقوله عليه السلام " يجب ما قبله " والجواب: المراد بالوجوب التعذيب عليه في الآخرة، كما يعذب على كفره، لا بمعنى وجوب إتيانه به ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 472) " مسألة: واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين، فأثبته الشيخان وأتباعهما، وبه قال فقهاء الجمهور، ونقلوه أيضا، عن علي عليه السلام، والحسن بن علي عليهما السلام، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطا، ومجاهد، وإسحق، وأبو ثور. وقال السيد المرتضى وسلار