شيئا، والوجه تعينها مع الامكان، فإن تعذرت فابن اللبون، لمفهوم رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام. وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: يجب بنت المخاض في خمس وعشرين، لرواية جماعة عنهما عليهما السلام، وهي معارضة بأشهر منها، ومحمولة على التقية ".
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 4 صفحة 65) " لأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط، ويؤيده إيجاب التبيعتين في ستين. والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف، والأفضيلة غير معلومة، إذ قد يكون الأمر بالعكس في بعض الأوقات والبلاد. على أن الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة، فذهب ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه بتعيين التبيع، هو مقتضى الدليل والاحتياط ".
مدارك الأحكام (مجلد 5 صفحة 53) " الأول: اعتبار النصب، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما). هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وهو قول الجمهور.
(وصفحة 56) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ". وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد