الخمس والعشر شئ، وكذا في العشر والخمس عشرة، وكذا في الخمس عشرة والعشرين، بلا خلاف. ثم ليس فيها شئ بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا وعشرين، بلا خلاف، فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياه، ذهب إليه أكثر علمائنا. وقال ابن أبي عقيل منا: فيها بنت مخاض، وهو مذهب الجمهور. وقال ابن الجنيد من أصحابنا: يجب فيها بنت مخاض، أو ابن لبون، فإن تعذر فخمس شياه. لنا: ما رواه الجمهور عن زهير عن ابن إسحاق الشعبي عن قاسم بن حمزة عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه " ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديثي أبي بصير و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا " ليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى يبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض " ولأن الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدمات، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الخمس بزيادة خمس من نصب الزكاة، احتج ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا " في صدقة الإبل في كل خمس شاة، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " احتج الجمهور بما روي عن أبي بكر أنه كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض " ولأنه ليس في النصب نصابان متواليان ".
الدروس (صفحة 59) " وقال الحسن وابن الجنيد: في خمس وعشرين بنت مخاض ".
البيان (صفحة 173) " فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا، وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض، ويجزي عنها ابن لبون لو فقدت، ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما