الخلاف: فإذا زادت واحدة على ثلاث مائة ففيها أربع شياه، إلى أربع مائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة. وقال جميع الفقهاء، وأبو حنيفة ، ومالك، والشافعي، وغيرهم، مثل ذلك، إلا أنهم لم يجعلوا بعد المأتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربع مائة، ولم يجعلوا في الثلاث مائة وواحدة أربعا، كما جعلناه، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا رواية شاذة، وقد بينا الوجه فيها، وهو اختيار السيد المرتضى. واستدل بإجماع الفرقة، والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد، وأبي الصلاح، وابن البراج، ومذهب السيد المرتضى، هو اختيار ابن أبي عقيل، وابن بابويه، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس، والمعتمد اختيار الشيخ.
" مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون، ذهب إليه الشيخان، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعالى: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عنهما عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة، وفي حديث محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال " فإذا كانت أربعين، ففيها شاة ".
(وصفحة 191) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ولصاحب الغنم أن يستبدل مما صار إلى المصدق الشاة، والشاتين، والثلاثة، وليس له البدل أكثر من ذلك وليس بجيد، لأن البدل الذي يدفعه المالك إن كان أكثر من الواجب جاز أن يستبدل بأزيد، وإن كان أقل لم يجز أن يستبدل ولو بواحدة، فلا وجه لما قاله ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 479) " مسألة: وفي عشرة شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما تقدم من الأحاديث وليس فيما بين