مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 668) " وقال ابن أبي عقيل: من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار، إن شاء صام ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من طعام، أو نسك شاة.
" الخامس: المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه، واختاره الشيخ في النهاية، وقال ابن أبي عقيل وكذلك من ظلل على نفسه، وهو محرم فعليه نسك شاة، أو عدل ذلك صيام أو صدقة ".
الدروس (صفحة 94) " لو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان مؤسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا وقال الحسن بدنة.
(وصفحة 100) " وقال ابن بابويه: والحسن إن عجز عن البدنة أطعم ستين مسكينا، لكل واحد مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لصحيح معاوية بن عمار " الثاني بقر الوحش، وحماره، وفي كل منهما بقرة أهلية، ثم فض قيمتها على البر، وأطعم ثلاثين كما سبق، ثم صام بعدد المساكين ثم صام تسعة أيام " والحلبي على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض.
" قال الحسن: في الحمامة على المحرم في الحرم شاة.
(وصفحة 107) " والظاهر جواز الخف للمرأة، كما قاله الحسن، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا.
" واختلف في كفارة التظليل، فقال الحسن فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك كالحلق للأذى.