الأصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين: أحدهما: قال تضمر وزادت واحدة، وقد يجوز الاضمار لتسلم الروايات الأخر. والآخر: حملها على التقية. والتأويلان ضعيفان. أما الاضمار: فبعيد في التأويل وأما التقية: فكيف تحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب؟ ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وكيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم؟ ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 206) " مسألة: أول نصب الإبل خمس، وفيها شاة فلا يجب فيما دونها شئ، ثم عشر، وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياه، ثم عشرون وفيه أربع شياه، وهذا كله بإجماع علماء الإسلام، فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه، إلى ست وعشرين ففيها حينئذ بنت مخاض، لقول علي عليه السلام " في خمس وعشرين خمس شياه " ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليه السلام " في خمس وعشرين خمس من الغنم " ولأن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة. وقال ابن أبي عقيل منا: في خمس وعشرين بنت مخاض، وهو قول الجمهور كافة ".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 59) " شروط زكاة الإبل الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما (كذا) ونصب الإبل اثنا عشر، أولها خمس فلا تجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، الثاني، عشر، وفيه شاتان، الثالث، خمس عشرة، وفيه ثلاث شياه، الرابع، عشرون، وفيه أربع شياه، الخامس، خمس وعشرون، وفيه خمس شياه، عند أكثر علمائنا. وقال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض، وليس بمعتمد ".