الجمعة لو أقيمت في غيره، للضرورة عندنا أو مطلقا عند ابن أبي عقيل ".
منتهى المطلب (مجلد 2 صفحة 632) " وقال ابن أبي عقيل منا: إنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، قال فأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وساير الأمصار مساجد الجماعات، وقال المفيد رحمه الله: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم، وقد روى أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصي نبي، فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد، وعد ما ذكرناه أولا، وهذا مذهب علمائنا. وأما الجمهور فقد اختلفوا فقال الشافعي يصح في كل مسجد، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أصحابنا وبه قال مالك، وقال أحمد:
لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول المفيد رحمه الله. وعن حذيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. لنا: إن الاعتكاف عبادة شرعية، فيقف على مورد النص، والذي وقع عليه الاتفاق ما ذكرناه، ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ".
مدارك الأحكام (مجلد 6 صفحة 322) " قال العلامة في المختلف ولا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهم السلام جماعة لا جمعة. وقال ولده في الشرح إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن، فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة. ولم يعتبر المفيد رحمه الله ذلك كله، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم. والظاهر أن مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف وغيره، وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل والمصنف وغيرهم من الأصحاب، وهو المعتمد ".