يصوم، وليس له أن يفطر، وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لأن صومه في السفر ليس بصوم، وإنما أمر بالإمساك عن الافطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عز وجل له الافطار فيه، كما أن المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه، وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره الله تعالى فيه بالافطار، ونحوه قال ابن الجنيد، والمشهور أنه يجب عليه الصوم، إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء.
" مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن من سافر للتنزه والتلذذ يصوم في سفره، ويقضي كالعاصي، وقد سبق كلامه. ونحوه قال ابن الجنيد، فإنه قال: ولا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان، وهو مقيم أن يخرج إلى سفر، إلا أن يكون لفرض حج، أو عمرة أو ما يتقرب به الله، أو يصون نفسه وماله لا في تكاثر وتفاخر، وإن خرج في ذلك أو في معصية الله عز وجل لم يفطر في سفره، وكان عليه مع صيامه فيه القضاء، وقد بينا أن المشهور وجوب الصيام في المعصية وعدم وجوب القضاء، وأما الخروج للتنزه والتلذذ فإن كان مباحا وجب الافطار والقضاء، وإلا وجب الصوم دون القضاء ".
الدروس (صفحة 71) " ويفطر المسافر للنزهة، خلافا للحسن حيث أوجب الصوم والقضاء ".
الحدائق الناضرة (مجلد 13 صفحة 402) " ذهب المرتضى وقبله علي بن بابويه في رسالته وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحد فمن سافر في جزء من أجزاء النهار وإن كان يسيرا لزمه الافطار كما يلزمه تقصير الصلاة ".
(وصفحة 407) " المسألة الرابعة قال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه في المختلف: إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي يصوم وليس له أن يفطر وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لأن صومه في السفر ليس بصوم وإنما أمر بالإمساك عن الافطار لئلا