الدروس (صفحة 74) " ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق، أو الذباب وشبهه، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله، ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الأذن، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، وكذا ذايق الطعام وشبهه، ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره، وكره الشيخ والحسن بالرطب للرواية ".
مدارك الأحكام (مجلد 6 صفحة 73) " قوله: (ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل: فإنه كرهه بالرطب.
(وصفحة 74) " احتج ابن أبي عقيل بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستاك، قال " لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب ". وفي الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال " لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ".
(وصفحة 76) " عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلال الصائم قال: فقال: " إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا ". وهذا الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنه من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.
(وصفحة 78) " قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة