، وقال المفيد: ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء، لأنه انتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل فخرج عن الفرض لشك، وذلك تفريط منه في الفرض وكذا أوجب السيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح القضاء مع الظن وعد ابن أبي عقيل فيما يوجب القضاء خاصة الافطار قبل غروب الشمس وأطلق.
(وصفحة 233) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها أفطرت، وقد روى أنها تصوم وتصلي، لأنه لا يكون حيض في حبل ".
(وصفحة 568) " مسألة: ولا بأس للصائم بالسواك، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أحمد: ويكره أيضا اليابس بعد الزوال، وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحق.
(وصفحة 573) " مسألة: ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وقال ابن أبي عقيل: عليه القضاء خاصة، وبه قال أبو هريرة: والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والنخعي، وعروة، وطاووس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى، وقال الجمهور لا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح.
(وصفحة 574) " مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة، واختاره الشيخ في بعض كتبه، والمفيد رحمه الله. وثانيها أنه مكروه، وهو اختيار السيد المرتضى، وبه قال مالك وأحمد. وثالثها أنه محرم، ولا يفسد الصوم، ولا يوجب قضاء ولا كفارة، اختاره الشيخ في الاستبصار، وبه أعمل. ورابعها أنه سايغ مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا، وبه قال الجمهور إلا من استثناه، لنا : على التحريم ما تقدم من الأخبار الدالة على النهي، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة، الأصل وما تقدم من الأحاديث ".