وحده، وعلى الزوج القضاء والكفارة، فإن طاوعت زوجها بشهوة فعليها القضاء والكفارة جميعا. وقال الشيخ في الخلاف: يجب بالجماع الكفارتان، إحداهما على الرجل، والثانية على المرأة، إذا كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان، ثم قال: وإذا وطئها نائمة أو أكرهها على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان، وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت، غير أنه لا تلزمها الكفارة، وقال ابن إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليه القضاء، ولا كفارة ، ولم يفصل الاكراه إلى ما فصله الشيخ، وهو المعتمد، أما سقوط القضاء عنها مع الاكراه فالخلاف فيه مع ابن أبي عقيل، والدليل عليه أن القضاء إنما يجب بأمر متجدد، وهو منفي هنا، لأن صومها صحيح وأما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور، والظاهر أن ابن أبي عقيل لم يوجبه، كما هو مذهب الشافعي، والدليل عليه أن الجماع لو وقع باختيارهما، أوجب الكفارتين بلا خلاف ، وهو فعل واحد اقتضى هذا الحكم، فإذا أكرهها كان مستندا في الحقيقة إليه ، وأوجب حكمه عليه، ويؤيده ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى امرأته، وهو صائم، وهي صائمة، فقال إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة "، وأما فرق الشيخ فليس بجيد، وقد سبق البحث فيه. واعلم أن في قول الشيخ نظرا، فإنه أوجب الكفارتين لو كانت نائمة، وفيه إشكال منشأه أن الأصل براءة الذمة، والنص ورد على المكرهة، والفرق ظاهر بين المكروه وبين الواطئ، حالة النوم مع رضاها به لو كانت مستيقظة.
" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شك في دخول الليل، لوجود عارض في السماء، ولم يعلم بدخول الليل، والأغلب على ظنه ذلك فأفطر، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان نهارا كان عليه القضاء، فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل ثم تبين له أنه كان نهارا لم يكن عليه شئ، وهو اختيار الصدوق محمد بن بابويه، وعد في المبسوط فيما يوجب القضاء، الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمه ثم تبين له أن الليل لم يدخل، قال: وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء