(وصفحة 221) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد: السعوط مكروه، وأطلق، وفصل في المبسوط فقال: إنه مكروه، سواء بلغ الدماغ، أو لم يبلغ، إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء، ولم يعده ابن أبي عقيل في المفطرات.
(وصفحة 222) " مسألة: المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فإن ذرعه لم يجب به شئ، ذهب إليه الشيخان، وابن البراج، وابن الصلاح، وابن أبي عقيل، ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة، وعن بعضهم أنه يوجب القضاء، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله، وهو الأشبه.
(وصفحة 223) " مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بالرطب واليابس، وهو قول الصدوق، وابن بابويه، والشيخ المفيد. وقال ابن أبي عقيل لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره، ولا يستاك بالعود الرطب، والأقرب الأول. لنا الأصل الإباحة، وعدم المنع تحريما وكراهة، وما رواه الحلبي في الصحيح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام استاك الرجل الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه فقال " لا بأس به " احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا يستاك الصائم بعود رطب " وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب " قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة، دون الحظر، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب "، وهذا يدل على أن السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.
" مسألة: المشهور أن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان. قال ابن أبي عقيل: ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء