خميس في العشر الأخير، قاله الشيخان، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن أبي عقيل: الخميس الأول من العشر الأول، والأربعاء الأخير، من العشر الأوسط، وخميس من العشر الأخير.
وقال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام المواظبة عليه من صيام التطوع، إما أربعاء بين خميسين، في كل شهر، أول خميس فيه أو أقرب وأربعائين ثبت كذلك، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر.
" مسألة صوم أيام البيض مستحب إجماعا، والمشهور في تفسيرها: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر سميت بأسماء لياليها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الأخير من العشر الأوسط وخميس من العشر الأخير. لنا: أن العلة ما ذكرناها ولا يتم إلا في الأيام المذكورة ".
الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 350) " وعن ابن أبي عقيل تخصيص الأربعاء بالأخيرة من العشر الأوسط مع موافقته في الخميسين ، وعن ابن الجنيد أنه يصوم شهرا أنه يصوم شهرا أربعاء بين خميسين والآخر خميسا بين أربعائين. ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد رواية أبي بصير قال، سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال " في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء ".
(وصفحة 361) " إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور في كلام الأصحاب أن أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنها الأيام الثلاثة المتقدمة. قال في المختلف: صيام أيام البيض مستحب إجماعا والمشهور في تفسيرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بيضا بأسماء لياليها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع