الذكرى (صفحة 250) " مسائل ": الأولى: يستحب أن يأمر الإمام (في) الناس في خطبة الجمعة وغيرها بتقديم التوبة والاخلاص لله تعالى، والانقطاع إليه، ويأمرهم بالصوم ثلاثا عقيبها، ليخرجوا يوم الاثنين صائمين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " إن دعوة الصايم لا ترد "، وأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد إلى المدينة بالخروج يوم الاثنين، فإن لم يتفق فيوم الجمعة، وأبو الصلاح لم يذكر سوى الجمعة، والمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار لم يعينوا يوما، ولا ريب في جواز الخروج ساير الأيام، وإنما اختير الجمعة، لما ورد أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة، ولا يحتاج إلى صوم أربعة، والخروج في الرابع لقضية الأصل..
" وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل: ينقل المنبر فيحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، وقد رواه قرة (كذا في الأصل) مولى خالد عن الصادق عليه السلام. وقال ابن إدريس الأظهر في الرواية أنه لا ينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين، ولعل الأول أولى لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء، ولم يخرجه في العيد.
(وصفحة 125) " وعن أمير المؤمنين عليه السلام " قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد، إلا بمكة " واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها، ولو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه جازت في المساجد، ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز، وليكن الاستسقاء في مكان نظيف، وعليهم السكينة والوقار والخشوع، وخصوصا الإمام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام، وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين..
" وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار، وأبو الصلاح عند انبساط الشمس، وابن الجنيد بعد صلاة الفجر، والشيخان لم يعينا وقتا، إلا أنهما حكما