" مسألة ": قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الاثنين، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس. وقال أبو الصلاح يوم الجمعة، ولم يعين ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار يوما، والمعتمد الأول. لنا: أنه ينبغي للإمام إشعار الناس بذلك، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته، وإنما يكون في الجمعة إذا هو محل الخطبة.
" مسألة: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين، والشيخ رحمه الله قدم الذكر، والشيخ أبو جعفر بن بابويه والسيد المرتضى وابن إدريس وأبو الصلاح وابن البراج وسلار على الأول، وابن أبي عقيل وابن حمزة على الثاني، وابن الجنيد قال بالأول أيضا، لأن مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، ويجعل التكبير، وباقي الذكر متأخرا عنها، والأقرب الأول.
(وصفحة 126) " مسألة ": قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء، ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها، إلا بمكة خاصة، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن زهرة، ولم يستثن المفيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا ابن البراج، ولا سلار، شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا. وقال ابن الجنيد: الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين من الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين يجوز إيقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والأقرب اختيار الشيخ.
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يخرج بهم الإمام في صدر النهار، وأبو الصلاح، إذا انبسطت الشمس، وهما متقاربان، وقال ابن الجنيد بعد صلاة الفجر، ولم يقدر الشيخان وقتا، والظاهر أن مرادهما بعد انبساط الشمس، لأنهما حكما بمساواتها، للعيد، وهو الوجه لقوله في حديث قرة مولى خالد، ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ".