(وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد) أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال " مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة. قال في المعتبر وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن اتفاق الأصحاب على العمل بها ".
الحدائق الناضرة (مجلد 10 صفحة 484) " ونقل في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن وقتها وقت صلاة العيدين ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار وعن أبي الصلاح عند انبساط الشمس وابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال والشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد. وبالثاني صرح الفاضلان بل قال في النهاية: وفي أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا. ونحوه قال في التذكرة ثم قال والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف. قال في الذكرى ونقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة.
(وصفحة 485 - 486) " أو صدر النهار كما عن ابن أبي عقيل أو انبساط الشمس عند أبي الصلاح فلم نقف له على مستند وبذلك يظهر أرجحية القول الثاني. وأما إيقاعها بعد الزوال فقد عرفت أنه مذهب العامة كما ذكره ابن عبد البر من علمائهم. والله العالم.
وجمع من الأصحاب كالمفيد وابن أبي عقيل لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكاه الشهيد في الذكرى. الخامس يستحب أن يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة والوقار كما ذكره الأصحاب إلا أن الحفاء غير مذكور في الأخبار، وإنما عللوه بأنه أقرب إلى الخشوع والتذلل المطلوب في هذا المقام.
(وصفحة 491) " ولهذا وقع في عبائر الأصحاب رضوان الله عليهم: ثم يخطب ويبالغ في السؤال: إلا أن خطبة علي عليه السلام المشهورة في الاستسقاء تدل على استحباب