الأولى فلأن العبادة أعني الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان نفلا، وأما المقدمة الثانية فظاهرة، ولأن نية التعيين في رمضان ليست شرطا اجماعا، وقد نوى المطلق فوجب الاجزاء، احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد السببين قطعا، والنية فاصلة بين الوجهين، ولم يحصل. والجواب المنع من اشتراط القطع، لأنه تكليف بما لا يطاق، وقال ابن عقيل: اختلفت الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزيه، لأن الفرض لا يؤدي على شك، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء، وحدثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسن عليهما السلام أنه سئل عن اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان، كيف يعمل في صومه؟ فقال لسائله: " ينوي ليلة الشك أنه صائم غدا من شعبان، فإن كان من رمضان أجزأك عنه، وإن كان من شعبان لم يضرك، فقال له كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لأن الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه "، قال: وهذا أصح الخبرين لأنه مفسر ، وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام ".
البيان (صفحة 225) " الثامن " إنما ينوي الوجوب في رمضان، مع العلم بوجوبه، فلو نوى الوجوب مع الشك، فعل حراما والأقرب عدم الاجزاء، للنهي عنه. وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف: يجزي لمطابقة الواقع ".
الدروس (صفحة 71) " ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر، وإن كان جايزا، وظاهر المفيد والحسن ، منعه.
(وصفحة 72) " صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ مكة،