إليها، وقال الشافعي والأوزاعي وإسحاق: إنه يكبر في الأولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا، فالجميع إثنا عشر مع تكبيرة الاحرام، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الأنصاري، وروي عن ابن عباس، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بن المسيب، والنخعي، يكبر سبعا سبعا، وقال أبو حنيفة والثوري: ثلاثا ثلاثا، وقال أحمد: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الاحرام، غير تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا، غير تكبيرة النهوض، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك والمزني. لنا ما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا خمسا وما رووه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في " العيد " سبع في الأولى وخمس في الأخيرة " قال ابن عبد البر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. أقول وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا.
(وصفحة 342) " مسألة: والعدد المشترط فيها كالجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ليس العدد شرطا، وقال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبع، مع أنه اشترط في الجمعة خمسة، والفرق لم يقله أحد.
(وصفحة 343) " مسألة: ووقتها (أي صلاة الفطر) طلوع الشمس، إلى الزوال، وذكر الشيخ في الجمل، والسيد المرتضى، وابن إدريس. وقال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وقال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت ، وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد، كما قال الشيخ في المبسوط.
وصفحة 345 " فرع يستحب أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، ذكره الشيخ في المبسوط، وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة " وبه قال الشافعي خلافا لأكثر الجمهور ".