الذكرى صفحة 124 " وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر، صليت ست ركعات، ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستا بعد الجمعة " وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " ست في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة " وعبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية. وقال المفيد: لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر. وقال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والأفضل التقديم. قال: ولو زالت الشمس، ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر. وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال، أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين شيئا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الإمام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الأيام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل بعدها بست ركعات، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر.
(وصفحة 234) " العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، واختلف في تقديره على أربعة أقوال: الأول أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام " تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ "، رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني إن قدر البعد فرسخان، فلا يجب على من بعدهما، وهو قول الصدوق وابن حمزة، لما مر من خبر زرارة السابق، ويعارضه خبره هذا، ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد. الثالث: قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله بعد ما صلى الغداة، أدرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك.
(وصفحة 237) " المسألة التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الإمام على المنبر، والإمام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون " كان رسول الله صلى الله