بمساواتها العيد، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام. وقال في التذكرة:
توقع بعد الزوال، ونقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة..
" الثامنة: يستحب أن يكبر الإمام مائة مرة، رافعا بها صوته، إلى القبلة، ثم يسبح عن يمينه مأة مرة، يرفع بها صوته، ثم يهلل عن يساره مأة، يرفع بها صوته ثم يحمد الله مأة مستقبل الناس، قال الأصحاب: يرفع بها صوته، ولم يذكره في تعليم الصادق عليه السلام ويتابعه الناس على ذلك، ويرفعون أصواتهم، قاله أبو الصلاح ويظهر من كلام ابن بابويه وابن البراج. وقال ابن الجنيد: إذا كبر رفع صوته، وتابعوه في التكبير، ولا يرفعون أصواتهم، والمفيد رحمه الله يكبر إلى القبلة مأة، وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا ويستقبل الناس مستغفرا مأة مرة، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح، وجعل التهليل مستقبلا للناس، والتحميد إلى اليسار، وتعليم الصادق عليه السلام يشهد للأول، والمشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين، وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة: قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أنه يصعد المنبر، فيقلب ردائه، ثم يأتي بالأذكار، قال ثم يرفع يديه ويدعو، ولم يذكر الخطبة، ولو فعل ذلك جاز ".
مدارك الأحكام (مجلد 4 صفحة 195) " قوله: (ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة). (وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاء على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد..) أما استحباب كونه يوم الاثنين فلأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد بذلك، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء، لما ورد: إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة. ولم يذكر المفيد في المقنعة، وأبو الصلاح سوى الجمعة، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين. ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وسلار أنهم لم يعينوا يوما. ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام. قوله