(وصفحة 252) " وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية والشمس. وقال في المدارك بعد ذكر القول الأول وعليه دلت صحيحة جميل لأنه قال: سألته ما يقرأ فيهما؟
قال " والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ".
(وصفحة 254) ".. يعلم مستند الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنهما حيث أنهما اتفقا على الغاشية في الأولى واختلفا في الثانية فأحدهما ذكر سورة الشمس والآخر سورة الأعلى، والرواية المذكورة قد دلت على التخيير في الثانية بين هاتين السورتين . والله العالم.
(وصفحة 266) " قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن: " الصلاة " ثلاثا ويجوز رفعها بإضمار خبر أو متبدأ ونصبها بإضمار أحضروا أو ائتوا. وقال ابن أبي عقيل: يقول:
" الصلاة جامعة ". ولم نقف على مستنده. وظاهر الأصحاب كما ذكره في الذكرى أن النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لأنه أجرى مجرى الأذان الذي يحصل به الاعلام بالوقت، ومقتضى ذلك أن يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها (وصفحة 282) " الثالث في كيفيته وقد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في ذلك فقال ابن أبي عقيل إن كيفيته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا ولم يذكر تكبير الفطر. وقال ابن الجنيد في كيفية تكبير الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا. وفي الأضحى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا.
مدارك الأحكام (مجلد 4 صفحة 95) " الثاني: العدد، وقد أجمع الأصحاب على اعتباره هنا، حكاه في المنتهى، والظاهر