رفعها بإضمار خبر، أو مبتدأ و (نصبها) بإضمار أحضروا أو ائتوا، وقال ابن أبي عقيل : يقول الصلاة جامعة، ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال " قلنا فيها أذان وإقامة؟ قال: لا، ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات " وقد سبق قول الصادق عليه السلام " أذانها طلوع الشمس "، وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما، وقد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال : لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة ولا نداء، ولا شئ، وهو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكد في الاستحباب.
(وصفحة 241) " قال ابن أبي عقيل: في الأضحى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا.
(وصفحة 243) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة. ورده بعض الأصحاب بعدم المستند.
(وصفحة 243 - 244) " قال: ومنهم الشيخ والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، وقال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا. وهذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة.
مسألة قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة ، إلا أن السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة.