الدروس (صفحة 44) " درس: تجب صلاة العيدين بشرايط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها، تصلى ندبا، جماعة وفرادى، وكذا لو فاتت مع الإمام، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الإمام.
" والعدد كالجمعة، وقال الحسن: سبعة هنا ".
البيان (صفحة 111) " الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وهي واجبة بشروط الجمعة، ويسقط عمن يسقط عنه، ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى، وظاهر الشيخين أنها تصلى فرادى، عند عدم الشرايط، والمشهور شرعية الجماعة، نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس، وقال الراوندي: عليه عمل الإمامية، وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها، إلا جماعة مع الإمام ".
الذكرى (صفحة 239) " الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال " سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة (كذا في الأصل) أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا ".
" المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد وسورة معها، كساير الفرائض، ولا خلاف في عدم تعيين سورة وإنما الخلاف في الأفضل، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الأعلى في الأولى، والشمس في الثانية، وقال آخرون: والشمس في الأولى، والغاشية في الثانية، وهذان القولان مشهوران، وقال علي بن بابويه يقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية الأعلى، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية والشمس ".
(وصفحة 240) " السادسة عشر: لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة، ثلاثا، ويجوز