(وصفحة 111) " وقال ابن أبي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحد أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الأعذار فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.
(وصفحة 123) " أما ما نقل عن ابن أبي عقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد ورواية محمد بن حكيم قال " سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال " قال وقد روى علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام " يقول: القامة هي الذراع " وقال له أبو بصير: كم القامة؟ " فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا " وأجاب عنه بما يرجع إلى ما قدمنا عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد قدس سره.
(وصفحة 155) ".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذا نقل العلامة في المختلف.
(وصفحة 176) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم وإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر.
(وصفحة 189) " (المسألة العاشرة) المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أن أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات وإليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار والجمل وابن بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ومن تأخر عنه، ونسبه العلامة في المنتهى إلى ابن أبي عقيل أيضا مع أنه في المختلف نسب إليه القول الآتي وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في المختلف