" مسألة: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، وابن البراج، وأبو الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس. وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس. وهو اختيار ابن حمزة.
(وصفحة 72) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجور واشتباك النجوم. وأما ابن أبي عقيل فإنه احتج بما رواه إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
والجواب أنه حكاية حال فلعل الإمام عليه السلام فعل ذلك لعذر، لا أنه وقت موظف. ويدل عليه ما رواه ذريح في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال " أبرأ إلى الله تعالى ممن فعل ذلك متعمدا ".
(وصفحة 73) " قال ابن أبي عقيل: إن أخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت، فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عندهم إذا صلاها في آخر الوقت قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته وفي هذه المسألة بحثان غامضان: الأول، أنكر جماعة الواجب الموسع ومعناه الذي يفضل وقته عنه، وافترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقتة وشبهها، فقال بعضهم الوجوب مختص بأول الوقت، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله، وآخرون قالوا إنه مختص بآخره فإن قدمه فنفل يجزي عن الفرض، ولا أعرف به قائلا من علمائنا. وقال آخرون الفعل المأتي به في أول الوقت يراعى، فإن بقي المكلف على صفات التكليف عرف أن المأتي به كان واجبا، وإن خرج عن صفات المكلفين ظهر عدم وجوبه.
والحق عندنا أنه واجب في جميع أجزاء الوقت، بمعنى أن للمكلف الاتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره، إلا أن الأول أفضل.
وقال ابن أبي عقيل: من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة ساهيا