(وصفحة 69) " وقال ابن أبي عقيل: إن أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم، فإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الأخير. وقال ابن بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع. وقال سلار: يمتد وقت العشاء الأولى إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات. وقال أبو الصلاح آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت المضطر ربع الليل.
" مسألة: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها، واختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس. وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار. لنا: قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " وقد قيل الدلوك الغروب والغسق الانتصاف، وقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ".
(وصفحة 70) " قال ابن أبي عقيل: أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق، والشفق الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل الوقت الأخير.
.. احتج ابن أبي عقيل بما رواه إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب " كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.. " ورواية ابن مهران غير دالة على مطلوب ابن أبي عقيل، لأن اشتراك الوقتين من حيث الغروب وتخصيص المغرب بربع الليل لا يدل على ثبوت هذا التقدير في العشاء الآخرة.