الشفق، وهو الحمرة المغربية. وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار. والمعتمد الأول.
(وصفحة 62) " واختلف الأصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه، والمرتضى، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن إدريس، إلى أنه طلوع الشمس. وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس. وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس. والمعتمد الأول.
(وصفحة 100) " وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قيل التسليم قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه، وجمع من الأصحاب، لأنه متعبد بظنه، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالاجماع فيبقى الباقي، ولما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ". ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة. والرواية واضحة المعنى، لأن المراد من الرؤية هنا الظن، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي. وقال السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل: يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت. واختاره في المختلف، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد ".
الحدائق الناضرة (مجلد 6 صفحة 89) " الثاني أن المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة أن الأول للفضيلة والثاني للاجزاء، وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج ومن متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني أن الوقت الأول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الأعذار.